الدين كي يستحق الرجوع على المديون، بل فيه أنه اشترى بعرض، فكيف يجامع الضمان، بل دفع القيمة في الأول ظاهر في العرض اللهم إلا أن يراد منها المقدار.
أو يقال بكون المراد على هذا التقدير تأدية الضامن عروضا ضمنه، فكان له المطابة بالقبضة، لكن على كل حال لا ريب بعد الحمل المزبور، وأبعد منه حملهما على الشراء الفاسد، وأن صاحب الدين قد أذن للمشتري أن يقبض من المديون مقدار ما أدى، ويبقى الباقي لصاحب الدين، فيكون المراد من البراءة في الأول بالنسبة إلى المشتري، إذ هو كما ترى.
ولعل الأقرب منهما حملهما على الشراء للمديون نفسه، ولو بصيغة الصلح بإذن من المديون أو بإجازة لاحقة، فيكون من صلح الحطيطة إذا فرض كون العوض من الجنس.
هذا وقد أساء الأدب في السرائر في المقام مع الشيخ حتى قال: إن كلامه تضحك منه الثكلى، حيث أنه فهم من إطلاق كلامه جواز البيع بالأقل وإن كان ربويا وعدم التقابض في المجلس وإن كان الثمن والمثمن من النقدين.
وفيه أن إطلاق الشيخ منزل على احراز شرائط البيع، وليس في قوله أقل شهادة على ذلك، إذ يمكن فرضه في المتجانسين في غير الربويين، بعد تسليم عدم صدق الأقل بالنسبة إلى قيمة المدفوع، على أنك قد سمعت أن مستنده الخبران الظاهر أولهما والصريح ثانيهما في كون الثمن من العروض، ومن هنا قد انتصر الفاضل في المختلف للشيخ حتى استوفى له حقه، ولا بأس فإن المؤمن له ناصر والله بعد ذلك هو الغافر، خصوصا بعد أن كان هذا كله لاظهار الحق وتدمير الباطل، بزعم القائل. والله أعلم.
المسألة الثامنة الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود، فضلا عن الهبة ونحوها، وفاقا للاستاد الأكبر الشيخ جعفر، وشيخه الفاضل المتبحر الآقا محمد باقر على ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة، قال: و خالفهما في ذلك أستاذنا الإمام العلامة أستاذ الكل في عصره السيد محمد مهدي، بل