التمكن منه، وربما أغنى هو عن الملاءة بل والأمانة، ولا يؤجل القرض بعقد بيع ونحوه، لأن الديون حالة، اللهم إلا أن لا يوجد مقترض بدونه، وكان هو مع الأجل أرجح من الوديعة، فإن المتجه القرض، وبالجملة المدار في المسألة بالنسبة إلى التطلب على عدم المفسدة، ولا يجب عليه تطلب المصلحة، فضلا عن الأصلح.
نعم لو وجد اعتبر مراعاتهما، بل لا يجوز له ترك الأصح حينئذ، بناء على ما عرفت فتأمل وينبغي أيضا اعتبار العدالة في الودعي، بل في المسالك، ومراعاة من يرتضيه الغرماء والمفلس، ومع الاختلاف يعين الحاكم، لكن اقتصر في التذكرة على الغرماء، فقال: وينبغي أن يودع ممن يرتضيه الغرماء، فإن اختلفوا وعينوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم، وعين من أراد من الثقات ولا يودع من ليس بعدل، ولا ريب في أنه ينبغي مراعاته أيضا فيودع حينئذ ممن يرتضيه الثلاثة، وقد عرفت المدار في أصل المسألة. نعم قد يقال: بعدم اعتبار الحاكم في المقام إذا قطع بانتفاء غريم آخر، ضرورة انحصار الحق حينئذ في المفلس والغرماء، بل ومع احتماله أيضا لأصالة عدمه أما لو كان بعض الغرماء غائبا أو ناقصا اعتبر الحاكم حينئذ، وتكليفه حينئذ في الحفظ ما عرفت، والله أعلم.
(ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها) اجماعا محكيا عن المبسوط، وفي الغنية والتذكرة لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه (1) (لاتباع الدار ولا الجارية في الدين، لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه، وخادم يخدمه) وفي صحيح ذريح المحاربي (لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين) وهو الذي ذكره ابن أبي عمير على ما رواه إبراهيم بن هاشم (2) قال: (إن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها، بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي علي قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟