بل الاجماع بقسميه عليه، لخبر أبي بصير (1) (إذا مات الرجل حل ماله، وما عليه من الدين) والسكوني (2) (إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين) والصحيح المضمر (3) (إذا مات فقد حل مال القارض).
بل ظاهر الأولين كمعقد المحكي من اجماع الخلاف عدم الفرق بين مال السلم والجناية المؤجلة، وغيرهما، خلافا للمحكي عن إيضاح الفخر، وحواشي الشهيد، من عدم حلول السلم بالموت، ولعله لأنه يقتضي قسطا من الثمن، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للدليل، وكذا ما قيل: من تعليل احتمال خروج الجناية، بأن تأجيلها شرعي، لا مدخلية لرضا الميت فيه، إذ لا فرق بين الجميع فيما عرفت من الدليل ودعوى - أن بينه وبين ما اقتضى بقاء أجله تعارض العموم من وجه - يدفعها أن ذلك قائم في كل فرد من أفراد الدين، مع أنه لا اشكال في انسياق التخصيص في الجميع، فالتحقيق في أمثال ذلك ملاحظة الحاصل من مجموع الأدلة، ولا ريب في ظهور التخصيص حينئذ، فتأمل. وأما حلول ماله فستعرف البحث فيه انشاء الله تعالى.
(القول) الثاني (في اختصاص الغريم بعين ماله و) تفصيل الكلام أن (من وجد منهم عين ماله كان له أخذها، ولو لم يكن سواها: وله أن يضرب مع الغرماء بدينه، سواء كان) عنده (وفاء) لغيره من الغرماء (أو لم يكن على الأظهر) الأشهر بل المشهور، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به إذا كان وفاء، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لا أجد خلافا فيما إذا لم يكن، إلا من المحكي عن الشيخ في التهذيب، والاستبصار، والنهاية والمبسوط، فخص الاختصاص بما إذا كان وفاء، بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو بكون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا خرج الدين من بين ديونه، والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك، بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس.