وفي آخر (1) إن طريف الأكفاني كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين، فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: إن بعته لزمك الدين، وإن أعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ)، ولا يقدح ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين الابقاء بل قيل إنه أولى، كما أن قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الاجماع المعتضد بعدم الخلاف.
نعم هما مع خبر عجلان (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل أعتق عبدا وعليه دين؟
قال: دينه عليه ولم يزده العتق إلا خيرا) حجة القول الذي أشار إليه المصنف بقوله (وإن أعتقه قيل: يبقى الدين في ذمة العبد) والقائل به الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة على ما حكي، بل لعله ظاهر التذكرة.
(وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين) والقولين، بل هو المشهور بين الأصحاب نقدا وتحصيلا: لصحيح أبي بصير السابق وغيره، القاصر غيره عن معارضته سندا ولا جابر، بل ودلالة إذ الأولان وإن صرح فيهما بالتفصيل بين العتق وغيره مما هو قابل لتخصيص صحيح أبي بصير وغيره، إلا أنها لا تصريح فيها بالتفصيل بالإذن وعدمه الذي صرح به في صحيح أبي بصير، والإذن بالبيع والشراء فيهما أعم من الإذن بما تضمناه من الدين الذي لزم العبد، فتخصيصهما بالصحيح المزبور أولى للشهرة بقسميها، ولقاعدة كون العبد بالإذن في الاستدانة باقيا في ذمة المولى كالوكيل، وإن أنفقها على نفسه، ولاستصحاب ضمان المولى، بناء على أن المشغول مع الإذن ذمة المولى، لا أن العبد المشغول، والمولى يجب تأديته عنه، وإلا كان الأصل بالعكس، ومنه ينقدح ضعف آخر للدعوى: وهو أنه لم يتجدد سبب صالح للشغل حال العتق، فهو مرجع آخر أيضا، مضافا إلى غير ذلك.