إنما يتأتى على قول من لم يجعل للتحليل لفظا معينا) وهو كما ترى. من غرائب الكلام. وما كنا لنؤثر أن يقع ذلك ممن له أدنى نصيب في العلم. وفي القواعد:
(ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه أي المولى إشكال، وهو يستبيح العبد البضع الأقرب ذلك، لا من حيث الملك بل لاستلزامه الإذن)، وفيه: تأييد لما قلناه سابقا في الجملة والله أعلم.
وكيف كان (فإذا أذن له المالك في الاستدانة) لنفسه على حسب إذنه في الشراء له، جرى فيه البحث السابق الذي منشأه عدم ملكية العبد المشترك بين المقامين، بعد فرض إرادة الإذن له بأن يملك بالاستدانة، واحتمال أن له شغل ذمته بالإذن وإن كان الذي استدانه ملكا للمولى، فإذا رضي المقرض يكون العوض في ذمة العبد المأذون، ستعرف ما فيه.
نعم إن إذن له في الاستدانة (له كان الدين لازما للمولى) قولا واحدا كما في المسالك، وبلا خلاف كما في غيرها، بل ولا إشكال ضرورة كونه كالوكيل، بل هو أولى باعتبار عدم مال للعبد، يؤدي منه، إذ هو لا يقدر على شئ، ولا فرق بين أن يقصد المقرض العبد أو سيده، ولا بين أن يقصد العبد نفسه أو سيده، ولو صرح المولى للعبد بأن المراد شغل ذمته أي العبد للمولى على معنى كون المال المقرض للسيد، والشغل لذمة العبد، كان قرضا فاسدا يتبع به من استولت يده، ويستقر على المباشر لاتلافه، وإن كان قد يشكل فيما إذا علم المقرض بالحال، وأقدم على ذلك، وكان المتلف المولى، لأنه هو الذي ضيع ماله، فيتبع به العبد بعد عتقه، لعموم (على اليد) (1).
ويدفع بأنه يلتزم بذلك إذا كان صحيحا، فمع فرض الفساد يتجه الرجوع على المولى حتى مع العلم بالفساد، كما في غيره من العقود الفاسدة، وكذا إن كان أذن له في الاستدانة لنفقته الواجبة على المولى بل وغيرها (إن استبقاه أو باعه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن المهذب الاجماع عليه، للتعليل السابق الذي لا فرق فيه بين كون المنتفع العبد أو السيد، بعد أن كان هو الآذن للعبد الذي