لكن السيد إن دفع ألفا آخر مضى العقد، وإلا فللبايع فسخ العقد، وهو أحد الأقوال الشافعية، والثاني: أنه ينفسخ العقد كما لو اشترى بألفين، لأن المولى حصر إذنه في التصرف في ذلك الألف، وقد فات محل الإذن، فبطل البيع، والثالث: أنه يجب على السيد ألف آخر، لأن العقد وقع له، والثمن غير متعين، فعليه الوفاء بإتمامه ولا بأس به إن كان السيد قد أطلق له ذلك، بل هو المتعين حينئذ، وإلا فالوجه ما قلناه) ولعل مرادهما بقرينة مقابلة وجوه الشافعية الفضولي لا أن له الفسخ وعدمه مع فرض عدم إجازة السيد والله أعلم.
(و) كيف كان ف (إذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون) بناء على أنه يملك، أو أن المراد من هو في خدمته من عبيد السيد مجازا باعتبار صدق الإضافة بأدنى ملابسة، وعلى التقديرين فليس الإذن له في التجارة إذنا له (لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن) أو كالصريح، وليس هذا منه لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل ليس للمأذون استنابته كما أنه ليس له استنابة غيره، لأن الإذن في التجارة إنما وقعت له، وهي لا تقتضي إذنا في التوكيل الذي لا يدخل تحت اسم التجارة فما عن أبي حنيفة - من أن للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة - واضح الضعف.
نعم قد تقضي القرائن في بعض الأحوال أن المراد من الإذن في التجارة ما يشمل الحاصل منها بالوكالة، خصوصا إذا كان الوكيل أحسن نظرا من المأذون، وربما يؤدي نظر المأذون إلى الاعتماد على نظر بعض الأشخاص ومباشرة الشراء له كما هو واضح والله أعلم.
(ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة) ناصا على ذلك مقتصرا في الإذن على ما يشملها (فاستدان وتلف المال) في يده (كان لازما لذمة العبد) يتبع به بعد العتق الذي هو حال التمكن من الأداء على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، لوجود سبب الضمان بالنسبة إليه دون سيده، فيبقى الباقي على أصالة براءة ذمته، بل الظاهر الاجماع على عدم اشتغالها.
(و) إن كان قد (قيل) والقائل الشيخ في النهاية أنه (يستسعى) العبد