كما يرشد إليه خبر غياث (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله) الحديث. ضرورة عدم معقولية إرادة غير ذلك من التفليس، خصوصا بعد قوله عليه السلام ثم إلى آخره ومنه حينئذ يظهر دلالة خبر الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام (أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين افلاسه والحاجة، فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به، فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبا باعه فيقسم بينهم).
بل وخبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، ويقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم، فأجروه، وإن شئتم فاستعملوه).
وكيف كان فلا ينبغي الشك في أصل جواز الحجر بالفلس، على معنى منع التصرف، ولعل ذلك من مقتضى نصبه حاكم أيضا، (و) حينئذ ف (إذا حجر عليه) استحب له اظهار ذلك، بحيث لا يتضرر معاملوه، كما في القواعد والتذكرة، ومحكي المبسوط والتحرير، لأن مثل هذه النصيحة مرادة من الحاكم، و (تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله، وقسمة أمواله بين غرمائه) فينحصر (القول) فيه حينئذ في هذه الثلاثة.
الأول: (في منع التصرف، و) لا خلاف بين الأصحاب في أنه (يمنع من التصرف) ابتداء في المال الموجود حال الحجر، سواء كان بعوض أو غيره، بل ولو محاباة (احتياطا) لحفظ المال (للغرماء) ولا يتم إلا بذلك، ضرورة أنه متى كان له تسلط على المال بوجه، خيف عليه منه، فلا ريب في أن الاحتياط - لحق الغرماء الذي شرع التحجير عليه له - في عموم منع التصرف فيه، وعن ظاهر الخلاف وكذا