المتجه على ما سمعت من كلام، كون الولد رقا رهنا، بناء على التبعية، لا أنه يبذل قيمته رهنا أيضا، ومن الغريب ما يحكى عنهما أيضا وعن التحرير من أنها تصير أم ولد له، لو اشتراها بعد ذلك، مع أن الظاهر من الأدلة اعتبار التولد من وطي المالك في ذلك.
(و) كيف كان ف (لو أذن) المرتهن (له) أي الراهن (في بيع الرهن) جارية كان أو غيرها قبل حلول أجل الدين (فباع بطل الرهن) فيه بلا خلاف ولا إشكال (ولا يجب جعل الثمن رهنا) إذا لم يشترطه بلا خلاف أيضا بيننا إلا ما تسمعه من الشيخ في بعض أفراده للأصل السالم عن المعارض بعد بطلان الرهانة في المبيع بالإذن التي تعقبها البيع، اللهم إلا أن يدعى كون المراد الإذن في بيعه مرهونا على معنى كون الثمن مقابلا له في الملك وحق الرهانة؟ فتنتقل الرهانة حينئذ إلى الثمن قهرا، لكن ظاهر الأصحاب في المقام سقوط حق الرهانة، لعدم تعقل بقائها في المبيع حتى تقابل بالثمن، وأنه فرق بين البيع والتلف، وعليه وإن كان فيه نوع تأمل، يتجه حينئذ لهم ما سمعت.
ومنه يعلم أن السقوط بالبيع، لا بالإذن فيه، فله حينئذ الرجوع بها قبل البيع لعدم بطلان حقه بذلك، ولو ادعى بالرجوع حلف الراهن إن ادعى علمه، ولو صدقه على الرجوع وادعى كونه بعد البيع، وقال المرتهن: قبله، فإن اتفقا على تعيين وقت أحدهما واختلفا في الآخر حلف مدعي التأخير عن ذلك الوقت لأنه منكر بناء على أصالة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه، وإن أطلقا الدعوى أو عينا وقتا واحدا حلف المرتهن، لتكافؤ الدعويين، فيتساقطان، ويبقى استصحاب الرهن سليما عن المعارض فتأمل جيدا.
أما إذا كان البيع المأذون فيه بعد حلول الحق أو كان الحق حالا من أصله فمقتضى إطلاق المصنف وغيره كونه كالأول، بل في المسالك أنه المشهور لما عرفت، لكن عن المبسوط لو أذن له في البيع بعد محل الحق فباع صح البيع، وكان ثمنه مكانه حتى يقضي منه، أو من غيره، واختاره في التحرير، بل والدروس معللا له بأنه