وعلى كل حال فقد ظهر من هذا كله أن تأجيله بزيادة من دون حيلة شرعية غير جايز. (نعم يصح تعجيله) لو كان مؤجلا (باسقاط بعضه) مع التراضي بلا خلاف ولا اشكال، كما تقدم في بحث النقد والنسيئة، للنصوص المستفيضة، بل ربما استظهر منها الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الابراء أو الصلح، ففي مرسل أبان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل إن يحل الأجل عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم).
وصحيح ابن أبي عمير (2) عن الصادق غليه السلام أيضا (أنه سأل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: انقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول: انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا أرى بأسا، إنه لم يزد على رأس ماله قال الله عز وجل شأنه (3) (ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) واللام في السؤال بمعنى على، كما رواه محمد بن مسلم (4) في الصحيح مغيرا للسؤال (الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى) إلى آخره.
لكن قد يقال: إن بناء هذه النصوص على الاكتفاء بمعاطاة الصلح، أو على إرادة بيان أصل الصحة، وإن كان عند الوقوع لا بد من صيغة، إذ المتعارف في النصوص عدم التعرض للصيغ لمعلوميتها أو لغير ذلك، فلا ريب أن الأولى الاتيان بصيغة الصلح أو التصريح بالبراءة أو الاسقاط والعفو وإن كان الأقوى الاكتفاء بمعاطاة الصلح.
وكيف كان فيدل على المطلوب مضافا إلى النصوص السابقة وخبر زرارة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم؟ قال لا بأس) الذي هو كصحيح الحلبي (6) بناء