ومنه ينتقل إلى الوارث، أما لو جنى على عبد مولاه فله القصاص قطعا إلا أن يكون أبا للمقتول، وفي الدروس (وليس له العفو على مال إلا أن يكون مرهونا عند غير المرتهن المجني عليه، أو عنده واختلف الدينان، فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا من المجني عليه، إلى مرتهنه) ولا يخلو من نظر، وتسمع انشاء الله تمام الكلام في هذه الأحكام عند تعرض المصنف لها.
وكيف كان فإن كان المرتهن غير عالم بردة العبد، أو جنايته وقد اشترط رهنه في بيع تخير في فسخ البيع، لأن الشرط اقتضاه سليما. نعم لو كان عالما بهما لم يكن له خيار، وكذا لو تاب أو فداه مولاه ثم علم، وإن اختار الامساك في الأول فليس له المطالبة بأرش يكون رهنا، للأصل كما لو قتل قبل علمه. والله أعلم.
(ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل) ولكن كان يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه صح بلا خلاف، بل في المسالك قولا واحدا، بل ولا إشكال، ضرورة وجود المقتضي وارتفاع المانع، (ف) يجب حينئذ على الراهن الاصلاح، لأن ذلك من مؤنة حفظه، كنفقة الحيوان.
وكذا (إن شرط بيعه، جاز) وإن لم يمكن إصلاحه بلا خلاف ولا إشكال لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط، فيبيعه الراهن حينئذ، ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع جبره الحاكم، فإن تعذر باعه المرتهن، أو الحاكم دفعا للضرر، وجمعا بين الحقين.
(و) كذا لو كان مما لا يفسد (إلا) بعد الأجل، بحيث يمكن بيعه قبله، أو كان الدين حالا لحصول المقصود بالرهن مع ذلك كله وأما إن لا يمكن شئ من ذلك، وقد شرط الراهن فيما يفسد قيل الأجل عدم البيع قبل الأجل (بطل) الرهن كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا لمنافاته مقصود الرهن حينئذ، بل المراد من الشرط الرابع إمكان الاستيفاء من الرهن عند إرادته.
لكن في المسالك احتمال الصحة، كما لو أطلق قال: (وشرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن، لأن الشارع يحكم عليه به بعد ذلك صيانة للمال) وفيه أنه