الملك قبله، إذ الظاهر حصوله في مثله في آن ما قبله، بل لعل القصد المتعقب للرهانة كاف في الفسخ. وإن كان المشتري، فقد عرفت سابقا أن الاحتمالات في بيعه ثلاثة، نفوذ البيع ومطالبة ذي الخيار لو فسخ بالمثل أو القيمة، وبطلان البيع وصحته متزلزلا، فعلى الأول لا ينبغي التوقف في صحة الرهانة، كما أنه لا ينبغي التأمل في البطلان على الثاني، أما الثالث: ففي الصحة وعدمها عليه احتمالان، أقواهما الصحة.
وإن كان الثاني: والراهن البايع، فإن أجاز المشتري الخيار والرهانة صح، وإن أجازه دونها بطلت، وإن فسخ الخيار ففي صحة الرهانة وجهان، ينشئان من وقوع الرهانة في غير ملك، ومن أولويته من إجازة المالك، وأما إذا كان الراهن المشتري فلا ريب في أنه إجازة، ولا يأتي فيه الاشكال السابق، ومن ذلك بعلم الحال في باقي الصور.
ورهن الواهب الموهوب الذي يصح له الرجوع فيه فسخ للهبة، كرهن البايع ذي الخيار المبيع، بل وكذا رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها، والاشكال المتقدم سابقا قد عرفت دفعه.
نعم يحتمل جعل المدار على ما دل على جواز تصرف ذي الحق فما ثبت كونه كذلك وجب القول بتقدير الفسخ في آن ما، وإلا لم يجز حتى يفسخ محافظة على الضوابط هذا. وفي الدروس (ولو رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله، فالأجود المنع، وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة، ورهن الموهوب في موضع يصح فيه الرجوع كرهن ذي الخيار) وقد يريد في الأول قبل الفلس، وإلا لم نجد فرقا بينه وبين رهن الموهوب والله أعلم.
(ويصح رهن العبد المرتد) لا عن فطرة والأمة والخنثى مطلقا، بلا خلاف صريح أجده فيه، للأصل والعمومات في البيع والرهن وغيرهما، واحتمال عدم التوبة غير مناف لماليته، كاحتمال عدم برء المريض، بل قد يقوى الجواز (ولو كان عن