جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الخامس والعشرون قوبل بالنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ علي الآخوندي الناشر دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطاني تلفن 520410 الطبعة السادسة 1394 - ه ق حقوق الطبع والتقليد محفوظه للناشر مطبعة الحيدري بسم الله الرحمن الرحيم (المقصد الخامس) (في القرض) بكسر القاف وفتحها وهو معروف أثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وقد تظافرت النصوص، بل تواترت بتأكيده في المؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (1) (من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) (2) (ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين) والصادق عليه السلام (3) (لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله، ومن أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم) (4) (والقرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة)) (5) (وما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كأجر الصدقة حتى يرجع إليه.
(و) كيف كان فتمام (النظر) فيه يستدعي النظر (وفي أمور ثلاثة الأول في حقيقته وهو عقد) بلا خلاف أجده فيه، نعم في المسالك لا شبهة في اشتراط الايجاب والقبول