ثم إنه لا خلاف (و) لا إشكال في أن للمفلس الدعوى لأنها ليست تصرفا ماليا ف (إذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق) وتعلق به حق الغرماء (وإن امتنع) قيل لم يجبره الحاكم، لأنه لا يعلم صدق الشاهد، ولو علم ثبت الحق بشهادته من غير يمين، وحينئذ فلا يجبره على ما لا يعلم صدقه، ولأن الحلف تكسب وهو غير واجب.
وفيه أن المدعى يعلم صدقه وهو كاف في الجبر، وإن لم يعلم الحاكم، وليس هو تكسبا، بل هو مقدمة لتحصيل ماله الواجب عليه، لوفاء الدين المطالب به.
وعلى كل حال إذا لم يحلف ف (هل يحلف الغرماء قيل:) والقائل الأكثر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا من غير الإسكافي (لا) يحلفون، بل في ظاهر التذكرة الاجماع عليه، (وهو الوجه) للاجماع ظاهرا على عدم جواز الحلف لاثبات مال الغير، ولما في المسالك من أن كل واحد منهم إن حلف على مجموع المال كان حلف لاثبات مال غيره، وهو باقي الغرماء، وإن حلف على القدر الذي يخصه بالتقسيط لم يثبت له أجمع، بل بعضه، لأنه مال المفلس، فلا يتم ثبوت جميع المال بهذا الحلف، والاعتذار عن حلفه على المجموع بأنه إنما يثبت به استحقاقه، لا يدفع ذلك، لأنه يتضمن اثبات مال الغير أيضا، وإن كان قد يناقش فيه بأنه يحلف على الجميع، وإن كان لا يثبت له إلا حصته، كالوارث، ولا يستلزم إثبات باقي المال للغرماء.
ودعوى أن ثبوت حصته فرع ثبوت المال للجميع، ممنوعة، كدعوى مشاركة الغير له في هذه الحصة، إذ هو كبعض الورثة إذا حلف، فإنه يثبت حصته، ولا يشاركه غيره فيها، وإن كانت هي للميت فتأمل جيدا. ولذا قال في التذكرة: لو حلف بعض الغرماء عند القائلين به، دون بعض استحق الحالفون بالقسط، كما لو حلف بعض الورثة لدين الميت، وليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف، كالوارث إذا حلف دون باقي الورثة، لم يكن للباقين مشاركته، لأن المقبوض باليمين ليس عين مال الميت، ولا عوضه بزعم الغريم.
(وربما قيل بالجواز) بل هو المحكي عن أبي علي (لأن في اليمين إثبات