كانت محترمة، لأن اتخاذ الخل جايز إجماعا، والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحرم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل، والثاني:
غير محترمة: وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية.
وقد استفاد بعض مشايخنا من هذه العبارات أنه لا بد من سبق الخمرية للخل في عصير التمر وغيره، بل قال: ليس المراد من العصير ما استخرج ماؤه بالعصر، بل هو أعم منه فحينئذ ما يستعمله الناس من خل التمر والزبيب لا يجوز استعماله إذا اشتد قبل الحموضة، ولنا معه بحث ذكرناه في غير المقام، وعلى كل حال فما يظهر من المصنف من التردد في كون المفروض ملكا للجامع في غير محله، كالاشكال عن التحرير أولا، وقد بان من ذلك كله الفرق بين الجامع والغاصب، فيملك في الأول دون الثاني على الأصح.
(و) على كل حال ف (ليس كذلك لو غصب عصيرا) فصار خمرا في يده ثم تخلل كذلك، فإنه لا خلاف كما في المسالك ومحكي غاية المرام في عدم ملكية الغاصب له، بل هو ملك للمغصوب منه، فيرجعه إليه، ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت قيمته عن العصير، بل الظاهر وجوب دفعه إليه في حال الخمرية، لأولويته، وإمكان إرادة تخليله، إلا أن يعلم إرادته منه الشرب، فلا يجوز، ويرد معه مثل العصير، لامكان عدم انقلابه خلا، فإذا عاد رده إليه، لأنه قد عاد ملكه إليه، وإن تغيرت صورته، وتمام الكلام يأتي في باب الغصب إنشاء الله.
ثم ليعلم أن الخمر قد يذكر، كما عن القاموس وغيره، بل ظاهر المحكي عن المصباح المنير: أنهما على حد سواء قال: الخمر معروفة يذكر ويؤنث، فيقال:
هو الخمر، وهي الخمر، وقال الأصمعي: الخمر أنثى وأنكر التذكير، كما أن ظاهره اختصاص الانكار بالأصمعي المحجوج بنقل المثبت، بل تذكير المصنف والفاضل وغيرهما من الأساطين الضابطين شاهد على خلافه أيضا، والأمر سهل.
(ولو رهنه بيضة فاحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين،