المقصد الثالث من المقاصد التي استدعاها البحث في لواحق كتاب الرهن (في النزاع الواقع فيه).
وإن تقدم بعضها في مطاوي الأبحاث السباقة (و) لكن مع ذلك (فيه مسائل: الأولى: إذا رهن مشاعا) وأذن للمرتهن في قبضه واستدامة يده عليه (وتشاح الشريك والمرتهن في امساكه) للرهانة ولو من حيث إذن الراهن له في ذلك أو للاستيمان (انتزعه الحاكم) وقبضه لهما بنفسه، أو نصب عدلا يكون في يده لهما، بل قد يقال: بجواز نصب أحدهما لذلك، لكن لا يخلو من اشكال، وعلى كل حال يقوم القبض مقام قبض المرتهن، في تحقق الرهانة، وإن لم يكن ذلك بوكالة من المرتهن، بل ربما لا يكون له التوكيل في ذلك، كما إذا شرط الراهن عليه القبض بنفسه، بل لاقتضاء نصبه حاكما من الشارع ذلك، ضرورة أن الحاكم هو المعد لقطع أمثال هذه المنازعات المتوقف على نحو ذلك، وإن كان موضوعه حال طلب كل منهما انقطاعه، لكن لا يكون الحاكم في ذلك فرع إذنهما على وجه يكون له حكم المأذون، بل قد يقال: لا حاجة إلى إذن الراهن.
لكن في المسالك فإن الحاكم ينصب له عدلا لقبضه عن الرهن، وليكن بإذن الراهن، وللأمانة، ولعل إطلاق الأصحاب على خلافه. نعم لو أن الراهن شرط في عقد الرهانة القبض بنفسه، أمكن حينئذ الحكم بانتفائها بالتشاح، وقد يظهر من لفظ النصب في جملة من عبارات الأصحاب كون العدل قيما لا وكيلا عنهما، بل ولا عن الحاكم، فلا يزول حكم قبضه بخروج الحاكم أو المرتهن أو الشريك عن بعض صفة التوكيل، ومثله لو كان التشاح بين الشريكين في أصل قبض المال المشترك والاستيمان عليه، بل لعل الظاهر أن للحاكم من حيث الحكومة المعدة لقطع النزاع انتزاعه منهما ونصب أمين عليه، وإن اتفقا معا على عدم الرضا بذلك ما لم يتفقا على ما