مال المفلس بعد الاقرار، حتى يتعلق بها الحرج، لكونه أقوى من اليد، ومن هنا حكي عن بعضهم القول بذلك، فيرجع حاصل الأقوال في المسألة إلى أربعة أقواها عدم النفوذ، وربما قيل إنها خمسة، بزيادة القول بأن العين تؤخر ويقسم غيرها بين الغرماء، فإن فضلت أعطيت للمقر له، وإلا دفعت إلى الغرماء، ولعله ليس قولا في المسألة، بل يقول به الجميع جمعا بين الحقين.
وعلى كل حال فقد صرح بعضهم بضمان المفلس القيمة أو المثل، بناء على دفعها للغرماء، من غير فرق بين تقصيره في الاقرار بها قبل الحجر وعدمه، ولعله لأنها قد أخذت في دينه، وفيه اشكال مع عدم التقصير، وأخذها في دينه مع عدم براءة ذمته بذلك إلا مع إجازة المالك، لا يقتضي ضمانها بعد أن كان الآخذ غيره، فالقضاء بها حينئذ كالقضاء بالمتبرع به، اللهم إلا أن يقال إن الأصل ضمان كل ما وصل نفعه إليك من المال المحترم، إلا أن يتبرع به المالك، مضافا إلى عموم (على اليد) فتأمل جيدا.
أما لو كذبه المقر له بها ففي القواعد ومحكي التذكرة أنها تقسم ولعله لعدم صحة الاقرار مع الرد بخلافه مع التصديق، وفيه أنه بناء على نفوذ إقراره يتجه دفعها إلى المقر له مع التصديق، وإلا خرجت عن ملك المقر فلا يتعلق بها حجر، فإذا كانت في يده توصل إلى وصولها لصاحبها، وإن كانت في يد غيره، صارت مجهول المالك وعلى كل حال لم يكن للغرماء تعلق بها والله أعلم.
(ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب قيل: يقبل قوله مع يمينه، ويقر في يده، وإن قال: لحاضر وصدقه دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء) وهو المحكي عن المبسوط، قال: إذا أقر بالمال، إلا أنه قال: هو مضاربة لفلان، فإن المقر له لا يخلو من أحد أمرين. إما أن يكون غائبا أو حاضرا، فإن كان غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنه للغائب، فإذا حلف أقر المال في يده للغائب، ولا حق للغرماء فيه، وإن كان حاضرا نظر فيه، فإن صدقه ثبت له، لأنه إقرار من جايز التصرف، وصدقه المقر له، فوجب أن يكون لازما، وإن كذبه بطل اقراره، ووجب