سببه، كما هو واضح، فانحصر الوجه في الأول الذي لولاه لكان المتجه ثبوت حقهما معا، فأيهما سبق كان الحق له، ومع الاقتران يبطلان ويبقى للمفلس، أو يستخرج أحدهما بالقرعة، مع القطع بتأثير أحدهما في الواقع، والاحتمال في الظاهر بناء على اعتبار ذلك في القرعة، إذ لا ظهور في دليل كل منهما في نفي ثبوت حق لغيره، بل مقتضى عموم دليلهما الثبوت لهما، فهو كما لو قال الشارع بالخصوص لهذا الشريك الشفعة، لهذا البايع الخيار.
بل قد يظهر لك مما ذكرنا وجه في أصل المسألة إن لم يقم اجماع على خلافه، وهو القول بأن الحق للسابق منهما، ومع الاقتران ترجح الشفعة بما ذكر مرجحا لها من القوة وغيرها، بل لعل هذا أولى مما ذكره في القواعد وغيرها من احتمال تقديم حق البايع، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك، والضرر هنا يزول عن الشفيع، لأن البايع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع، ولم يتجدد شركة غيره، واحتمال تقديم حق الشفيع بالعين، والبايع بالثمن على ساير الغرماء، حيث تعذر أخذه العين، وحيث إنه عوض ماله الذي قد وجده في حال الحجر بعينه، وقد كان حقه التقديم به لولا عروض مانع سابق، فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين، إذ الأخير واضح الفساد، لعدم حق بعد للبايع، بعد تقديم الشفيع في العين لكون الثمن حينئذ من أموال المشتري، فهو وغيره من الغرماء سواء فيه، بل والأول لكون الضرر حكمة في الشفعة، لا علة تدور مدارها، فلا ريب في أن ما ذكرناه أولى منهما والله أعلم.
(ولو فلس المستأجر) قبل تمام استيفاء المنفعة (كان للمؤجر فسخ الإجارة) إن شاء من غير خلاف أجد فيه، الحاقا للمنافع بالأعيان، وتنقيحا للمناط، بل ربما تكلف إدراج المنفعة في بعض نصوص الخيار (و) حينئذ ف (لا يجب عليه امضاؤها ولو بذل الغرماء الأجرة) من مال المفلس أو من مالهم، ولو بالإباحة للمفلس على حسب ما عرفته في بذل ثمن المبيع، ولو كان قد استوفى المستأجر بعض المنفعة قبل الفلس،