جعل النزاع فيه، على أن المتجه على تقديره سؤال الحاكم إذا لم يعلم لفظ تحجيره، ولو تعذر اقتصر على المتيقن.
وعلى كل حال لا يمنع من أمثال هذه التصرفات، بل صرح الفاضل والكركي بعدم منعه من نحو الوصية والتدبير الذي لا ضرر فيه على الغرماء، لكونه بعد الموت الموجب لسبق استيفاء الدين أولا، وفيه أنه لا يتم بناء على بطلان تصرفه، وسلب عبارته فيما يتعلق بالمال الموجود، كما هو ظاهر قول المصنف (فلو تصرف كان باطلا، سواء كان بعوض كالبيع والإجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة) بل هو المحكي عن أبي على، والمبسوط، والتحرير، والإيضاح، فيكون حينئذ معنى تحجير الحاكم هنا سلب الأهلية، بل قيل هو أمر زائد على منافاة حق الغرماء، وحينئذ لا فرق فيه بين الوصية وغيرها، ولعله لذا جزم الفاضل في المحكي عن قواعده في باب التدبير بعدم الصحة.
اللهم إلا أن يفرق بين الوصية وغيرها بأنها تصرف في المال بعد الدين، بخلاف غيرها، فإنه تصرف في المال فعلا، وإن لا ينفذ على تقدير الصحة إلا بعد الوفاء، مضافا إلى أنه يقوى عدم كون التحجير سلب الأهلية، لعدم الدليل، بل قولهم بنفوذ تصرف السفيه مع إجازة الولي ينافيه، وأنه لا يقصر بالحجر من التصرف في مال الغير الذي بنفذ بالإجازة، إذ ليس التحجير إلا لمنافاة التصرف لحق الغرماء، وهو حاصل بعدم النفوذ، غير متوقف على سلب الأهلية، ولعله لذا نفى البأس عن عدم البطلان في التذكرة، وقواه في جامع المقاصد، وفي المسالك (لعله أقوى).
وهو كذلك بناء على أن الفضولي على القاعدة، بل وإن لم نقل بذلك، للفحوى حينئذ، ودعوى - إن المتجه مع الشك في كون التحجير سلب الأهلية أو النفوذ عدم انتقال المال بمثل هذا العقد، وإن تعقبه إجازة أو تبين زيادة مال، للأصل - يدفعها منع الشك، ولو لعموم (الوفاء بالعقود) اللهم إلا أن يمنع شمولها للمشكوك