المروي في كتاب النكاح (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى، ثم افترقا، قال: وجب البيع، وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد) فتأمل، والبحث في البيع كالبحث في الابتياع.
(ولو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى لأنه كالوكيل عنه (و) لهذا (لو تلف الثمن) الذي دفعه إليه (لزم المولى عوضه) لأن تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيد، وليس المراد الثمن المعين، لأن تلفه يبطل البيع، فلا يلزم المولى عوضه من غير فرق بين تلفه بتفريط وغيره هذا. وفي المسالك (لو لم يكن السيد أذن بالشراء في الذمة فاشترى بها، ثم تلف الثمن الذي دفعه إليه لم يلزم السيد بدله، وحينئذ فإن تبرع السيد ودفع ثانيا صح العقد له، لأن العبد حينئذ كالفضولي للسيد، والبيع وقع له، فإذا دفع الثمن صح له، وإلا فسخ البايع العقد).
وقد يشكل بأنه إن أجاز المولى لم يكن للبايع الفسخ، وإلا انفسخ البيع لنفسه وليس للبايع إبقاء العقد راضيا بكون الثمن في ذمة العبد يتبعه به بعد العتق، إذ ليس للعبد ذمة يشغلها اختيارا بمعاوضة من دون إذن السيد، بل ومع إذنه لا لأن المعاملة سفهية، إذ يمكن اقترانها بما يخرجها عن السفه بل لاقتضاء ذلك كون المبيع ملكا للسيد، لأن العبد لا يملك على الأصح، والثمن على العبد فيملك المثمن حينئذ من لا يملك عليه الثمن، وذلك في المعاوضات غير جايز، اللهم إلا أن يدعى خروج الفرض عن هذه القاعدة، باعتبار عرضية عدم ملك العبد، وأن ذمة العبد للسيد باعتبار تسلطه على الحجر عليها.
لكن ظاهر أصحابنا عدم ذلك من غير فرق بين العبد وغيره. نعم ستسمع ما في التذكرة في خصوص الضمان. ويمكن أن يكون ما سمعته من المسالك مأخوذا مما في التذكرة، قال: (لو أسلم إلى عبده ألفا للتجارة، فاشترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن، فالأقرب أنه لا يجب على المولى دفع البدل، لأنه أذن بالمعاملة بما دفعه، وهو ينصرف بالشراء بالعين.