له شئ عندهما، أما إذا أسلمها وقد مضت إحدى المدتين كان له أجرة المثل على المستأجر بفوات المستأجر منفعة ماله في يده التي هي يد ضمان، بل قد يقال: بأن له الرجوع على المرتهن لأنه بإجارته صار غاصبا، فيتخير المالك في الرجوع على من شاء منهما.
ومنه ينقدح ضمانه: أي المرتهن كل منفعة للرهن تفوت عنده، إذ كان قد تعدى فيه وإن لم يستوفها، بل ينقدح ضمانه في الفرض، وإن لم يتسلم المستأجر العين، بناء على أن عقده عليها، وبذلها للمستأجر تعد، كما صرح به في المسالك، وإن لم يتسلمها منه، نعم لو كان مجرد عقد فضولا ولم يسلمها إياه ولا بذلها له لم يكن تعديا.
وكيف كان فلا فرق في عدم جواز تصرف المرتهن بين كونه قد أنفق على الرهن بوجه شرعي أو لم ينفق، لقبح التصرف في مال الغير على كل حال، (و) حينئذ ف (إن كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها) ولو كان قد تصرف فيها بركوب ونحوه ظلما (وتقاصا) كما في النافع، والقواعد، والتحرير، والإرشاد، والكتاب، واللمعة، وغيرها، بل في الدروس عليه المتأخرون: أي تهاترا قهرا مع اجتماع الشرائط من التساوي في النوع والصفة.
(وقيل) إن الشيخ في نهايته والحلبي، وابني حمزة، وسعيد قالوا (إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق) قال في النهاية: (إذا كان الرهن الدابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه، وكذلك إذا كانت شاة وشرب لبنها كانت عليه نفقتها، وإذا كان عند انسان دابة، أو حيوان، أو رقيق رهنا، فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها، والانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق)، وقال أبو الصلاح: (يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا يتكفل مؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه، وإن لم يتراضيا، ولا يحل شئ من ذلك من غير تكفل مؤنة ولا مراضاة، الأولى أن يصرف قيمة منافعه في مؤنته).