البيع عنه، وليس المراد نفس الوكالة وحينئذ لا يحتاج إلى أمر آخر غير الشرط - في العقد الذي قد استحق به، بمقتضى عموم (1) (المؤمنون عند شروطهم) - عليه البيع عنه، وانحلال ذلك إلى الوكالة لا يقتضي كون المراد اشتراطها على وجه تحتاج إلى صيغة بعد العقد، أو أن المراد اشتراط أثر عقد الوكالة، أو نحو ذلك، فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع في وجه إطلاق الأصحاب لزوم الوكالة متى اشترط في عقد لازم والله أعلم.
وفي الثالث: أن الشرط على الراهن فيكون لازما لأن الفرض لزوم العقد من جهته. نعم لو وقع شرط على المرتهن أمكن عدم لزومه عليه باعتبار أن له فسخ العقد المشروط فيه.
(و) كيف كان فلا اشكال بل ولا خلاف في أنها: أي الوكالة المشترط (تبطل بموته) أي الراهن كبطلانها بموت الوكيل، سواء كان المرتهن أو غيره لما عرفت من أن لزومها الحاصل من الاشتراط ما دام محلها باقيا، لا إذا خرج عن قابلية النيابة والاستنابة اللذين هما من مقومات الوكالة.
نعم تبطل هي خاصة (دون الرهانة) لعدم الارتباط بينهما، ضرورة تبعية الرهانة للدين الذي لم يختلف في حالي موت كل منهما، وحياته. ومن هنا حكى الشهيد عن إملاء فخر الاسلام أنه نقل الاجماع على انتقال حق الارتهان إلى المشتري لو باعه المرتهن، وهو في ذمة الراهن من شخص فتغير مالك الدين - كتغير مالك العين المرهونة بموت الراهن والمرتهن - غير قادح في انتقال حق الرهانة، فضلا عن تبين كون الدين لغير المرتهن بإقرار، أو بينة على أنه كان وكيلا في الدين والارتهان كما هو واضح.
(و) قد ظهر مما ذكرنا أنه (لو مات المرتهن) المشروط وكالته (لم تنقل إلى الوارث) وكالته، لكن ذكر المصنف وغيره (إلا أن يشترطه) بل لم يعرف فيه خلاف بينهم (وكذا إن كان الوكيل غيره) أي المرتهن.