أو إلى أن يبلغ كالوكيل، ولو اختلف المولى والمعامل في تقدم الحجر على المعاملة وتأخره عنها كان القول قول المعامل، إذا كان صورة الدعوى أن الحجر قد وقع في غد، والمعامل أنكر ذلك، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر، ولو قال: حجر على السيد لم يعامل. بل في الدروس وإن أنكر السيد، لأنه المتعاطي للعقد، و احتمله في القواعد. وفيه نظر لأن الحجر فعل السيد وحق له، والشرط في صحة العقد إليه، لا القصد إليه من حيث كونه صحيحا، ولذا جاز المتعة بالمرأة المخالفة وشراء الغائب ممن لا يرى جوازه من العامة، وغير ذلك، ومن هنا قال في التذكرة: مذهبنا الجواز بعد أن حكى عن أحد وجهي الشافعية خلافه.
ويقبل إقرار المأذون في الدين مطلقا أو للتجارة إذا أقر به لها وإن كان لأبيه أو ابنه، خلافا لأبي حنيفة فلم يقبله لهما، وما في التذكرة (من أن المعتمد عدم قبول اقراره بديون المعاملة) يمكن أن يريد مع عدم الإذن، وإلا كان واضح الضعف نعم هو كذلك لو كان بغير المأذون فيه، إذ هو كغير المأذون الذي لا يقبل اقراره على سيده بمال أو قصاص أو غيرهما بل في القواعد هل يتعلق بذمته نظر، وإن كان ضعيفا لعموم جواز اقرار العقلاء، فالأقوى تبعيته به بعد العتق، كما أن الأقوى قبول إقراره بالجناية الموجبة قصاصا أو مالا لو صدقه المولى، بل ينبغي القطع به للعموم المزبور، ومانعية السيد قد ارتفعت بتصديقه.
ولو أذن السيد لعبده في المعاملة بمقدار كذا ودفع إليه مالا ليتجر به فعاد وبيده أعراض يدعى أنه شراها في ذمته، وأن دينها باق، وأنه قد تلف ما كان بيده، وأنكر السيد ذلك، ففي جامع المقاصد، أن قبوله مستبعد جدا وفيه أنه يمكن القبول بعد فرض الإذن بالشراء بالذمة.
ولو أذن له السيد في التجارة بمقدار كذا ولم يدفع إليه شيئا، فعاد، وبيده أعراض يدعي شراءها في ذمته وبقاء الثمن، وأنكر السيد فالأقوى قبول إقراره، نظرا إلى كونه أمينا وإلى شهادة الحال، ومقتضى الإذن، ولتضرر معامليه إن لم يقبل، واحتمل في جامع المقاصد العدم لعدم حجية شهادة الحال، والضرر يدفع