مع الشرط كاشتراط القيمة في المثل، والبحث مع عدم قصد المتعاقدين سوى كونه مضمونا، ومن المعلوم ضمان القيمة في مثله شرعا في غير القرض من أنواع الغرامات، كما اعترف به الفاضل المزبور في الاتلاف.
ودعوى الأقربية إلى العين المضمونة - بعد عدم معرفة كثير من الصفات ولذا أطلق عليه الفاضل مثل الصوري - في حيز المنع، وفرض وجود مثل له من كل وجه تتفاوت القيمة به لا تبنى على مثله الأحكام الشرعية، مع أنه قد يقال على تقدير وجوده بعدم وجوبه، لأن المعاوضة قد وقعت بالقيمة، وليس هو مخاطبا برد العين حتى يتحرى الأقرب إليها، كما في تلف المغصوب، مع أنك قد عرفت تسليم الخصم فيه الضمان بالقيمة فتأمل.
والخبران الأولان - مع أنهما عاميان، وواردان في الضمان الذي لا يقول به الخصم، ومعارضان بما ورد من تضمين معتق الشقص للقيمة، وأنهما حكاية فعل لا عموم فيه، يمكن التزام مثلية ما تضمناه، وأما الأخيران فيجري فيهما أكثر ما سمعت وأنه يمكن كون رد البازل، بل والمثل منه عليه السلام لرضا المقرض به، باعتبار زيادته خيرا كل ذلك.
لكن الانصاف عدم خلو القول به من قوة، باعتبار معهودية كون قرض الشئ بمثله، بل مبنى القرض على ذلك، بل قد يدعى انصراف اطلاق القرض إليه، وربما يؤيده نصوص الخبز الذي يقوى كونه قيميا، ولذا تجب قيمته في إتلافه بأكل ونحوه، فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه.
(و) كيف كان ف (يجوز اقراض الجواري) بلا خلاف فيه بيننا كما في المسالك. وما عن المبسوط والخلاف لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري وقضية الأصل الجواز ليس خلافا، ضرورة إرادة النص بالخصوص، بل ظاهره أو صريحه الجواز كما هو كذلك، لاطلاق الأدلة وصحة السلف فيها كالعبيد، فتضمن حينئذ بالمثل أو القيمة، على اختلاف القولين خلافا لبعض العامة، فمنع من قرض الجواري التي يحل للمقترض وطؤها بعد الاطباق منهم على قرض العبيد والجوار التي لا يحل