منهما لأنه لا دلالة على ذلك، وإن اتفقا على البقية أو برضا البايع كان له ذلك، و كان الزكاة على المشتري لأن الثمرة في ملكه إذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربها كان عليه ضمان مال الزكاة فإن كان لم يخرص بعد قوله في مقدار، وإن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص، وكلما يكال مما يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبة دون أن تكون واجبة، وكيفيتها مثل الغلات على ما بيناه.
وأما الخضراوات كلها والفواكه والبقول فلا زكاة في شئ منها.
* (فصل: في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا؟) * لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا: وإنما الزكاة فيها استحبابا (1) وقال قوم منهم: تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم، وقال بعضهم:
إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال. فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة. فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحب ذلك.
إذا اشترى مثلا سلعة بمأتين. ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل:
أولها: اشترى سلعة بمأتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكي زكاة المأتين لحوله، وزكاة الفايدة من حين ظهرت، ويستأنف بالفائدة الحول.
الثانية: حال الحول على السلعة. ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من زكاة المأتين، ويستأنف بالفايدة الحول.
الثالثة: اشترها بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفايدة الحول، وإذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل السلعة