وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن ادعاء، وأول يوم من ذي الحجة، وأول يوم من رجب، ورجب كله، وشعبان كله، وصوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأما الصوم القبيح فعشرة أيام: يوم الفطر ويوم الأضحى، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان. وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وهو أن يجعل عشائه سحوره، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق.
وأما صوم الإذن فثلاثة أقسام: أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغير أذنه لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها، وأما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج، وكذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده ولا يعتبر إذنه في الواجبات، والضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن عليه في الواجبات.
أما صوم التأديب فخمسة أقسام: المسافر إذا قدم أهله، وقد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شئ، وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ.
* (فصل: في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون) * * (وغيرهم من أصحاب الأعذار) * كل مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة، وكذلك المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه. فإن لم يعلم لم يكن عليه الإعادة وهو كل سفر يجب معه التقصير في الصلاة، وقد بينا حده في كتاب الصلاة، وكل شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعا فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا، ولا يكون معصية.
فإذا قدم إلى وطنه نهارا وقد أكل في صدره أمسك عن الأكل والشرب وما يجري مجريهما بقية النهار، وعليه القضاء.