نقصان (1) فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا وكذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا إلا أن الأول أظهر في الروايات والمذهب.
سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان، وفي أصحابنا من قال: إن كانت لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبا لنقصان كانتا قبل التسليم (2) والأول أظهر. فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه، و يرفع رأسه. ثم يعود إلى السجدة الثانية، ويقول فيها: بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار. ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتا بالشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم بعده.
* (فصل: في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها) * من يفوته الصلاة على ضربين:
أحدهما: كان مخاطبا بها، والآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا. فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه، ومن زال عقله بشئ من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها وما سواها فليس عليهم قضاؤها، و