هلك كان عليه قيمته فإذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها فإن لم يرده وشمس عنده فصار تمرا نظر فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه، وإن كان دونه وفي، وإن كان فوقه وجب عليه رده.
إذا كان لمالك واحد زرع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة والحصاد ضم بعضه إلى بعض لأن الحنطة والشعير لا يكون في البلاد كلها في السنة إلا دفعة واحدة، وإن تقدم بعضه إلى بعض بالشئ اليسير.
وإذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال وكان له تسعة وللمساكين واحد إذا كانت الأرض عشرية وإن وجب فيها نصف العشر كان له تسعة عشر وللمساكين واحد.
والحنطة والشعير كل واحد منها جنس مفرد يعتبر فيه النصاب منفردا ولا يضم بعضه إلى بعض.
إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمي سقط زكاتها فإذا بدا صلاحها في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لأنه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة فإن اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره، و كذلك إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول من غيره انقطع الحول. فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول، ومن اشتراه لا يجب عليه أيضا لأنه لم يبق في ملكه حولا كاملا.
إذا أخذ من أرض الخراج وبقي بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه.
إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضي الدين. فإذا ثبت ذلك فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق بها الدين. فإذا قضي الدين وفضل شئ كان للورثة فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة لأن مالكها ليس بحي ولم يحصل بعد للورثة ولا تجب هذا المال الزكاة، ومتى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة.