يتصدق عنه (1) وقضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار.
ومتى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة، وإن كان خرج وقتا من مدة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به. ثم عاد إليه، وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت.
* (فصل: فيما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة) * الاعتكاف يفسده الجماع، ويجب به القضاء والكفارة، وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه، وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة، وكذلك الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف والسكر يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الاسلام بني عليه.
ومتى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا أو خرج من المسجد كذلك لم يفسد اعتكافه.
ومتى جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات، وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه.
والكفارة في وطئ المعتكف في الكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرا فيها، ويجوز للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات، وإذا خرج دار الوالي، وقال: حي على الصلاة أيها الأمير أو قال، الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه.
وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف