* (فصل: في حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج) * لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه وللسيد منعه منه، ولا يلزمه الهدي، وإن أذن له. ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه، وإن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع وقبل العلم به فالأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه وقد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا، وهكذا الحكم في المدبر والمدبرة وأم الولد، والمعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه والأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام وللزوج أيضا منعها منه، والمكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، وإن كان مطلقا، وقد تحرر بعضه فهو غير متعين فإن هاياه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها ويصح حجه فيها بغير إذن سيده.
ومن أحرم بغير إذن سيده. ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه، ويجب عليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه إن أمكنه، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج. فإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد، وإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الاسلام، وإن فاته المشعر فقد فاته الحج وعليه الحج فيما بعد.
وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير منعقد، وإن أحرم بإذن سيده وأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه.
وإذا أفسد العبد الحج، ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله، فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة، ويلزمه حجة الاسلام فيما بعد وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام. ثم بحجة القضاء.
وكذلك حكم الصبي إذا بلغ وعليه قضاء ولا يقضي قبل حجة الاسلام فإن أتى