ولم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة والزكاة تستحق في الأعيان ويجتمع الدين والزكاة في هذه الثمرة ويخرجان معا وليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكاة والدين كان بحساب ذلك.
إذا كان للمكاتب ثمار وكان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد من مكاتبه شيئا ولا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب على المماليك، وإن كان مطلقا، وقد تحرر شئ منه أخرج من ماله بحساب حريته الزكاة إذا بلغت ما يصيبه بالحرية النصاب.
من استأجر أرضا فزرعها كان الزكاة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الأرض لأن المالك يأخذ الأجرة، والأجرة لا يجب فيها الزكاة بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال: فيما سقت السماء العشر فأوجب العشر في نفس الزرع دون أجرة الأرض، وعلى مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير فعلى هذا إن آجرها بغلة منها كانت الإجارة باطلة والغلة للزارع، وعليه أجرة المثل وعليه في الغلة الزكاة إذا بلغت النصاب وإن آجرها بغلة من غيرها كانت الإجارة صحيحة، ولا يلزمه الزكاة فيما يأخذه من الغلة لأنها ما أخرجت أرضه، وإنما أخذه أجرة والأجرة لا تجب فيها الزكاة.
ومن اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة. ثم بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه وزكوتها عليه، وكذلك إن وصي له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصي. ثم بدا صلاحها وهي على النخل فإنها ملك له وزكوتها عليه لأن زكاة الثمار لا يراعى فيها الحول وإن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا، والبيع على أصل وزكوتها على مالكها وإن اشترها بعد بدو الصلاح ووجوب الزكاة فيها. فإن كان بعد الخرص وضمان رب المال الزكاة، كان البيع صحيحا في جميعه، والزكاة على البايع. وإن باعها قبل الخرص وقبل ضمان الزكاة بالخرص كان البيع باطلا فيما يختص من مال المساكين وصحيحا فيمال صاحب المال، وإن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكاة فلا كلام، وإن توانى فلم يقطع حتى بدا صلاحها فإن طالب البايع بالقطع أو اتفقا على ذلك أو طالب المشتري بذلك كان لهم ذلك، ولا زكاة على واحد