* (كتاب صلاة العيدين) * صلاة العيدين فريضة عند حصول شرايطها، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة، ومن فاتته صلاة العيد لا يلزمه قضاؤها، ومتى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة وفضيلة كما يصليها مع الإمام سواء، وقد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات جاز (1) و من امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرايطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه، والغسل فيه مستحب، ووقته بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي صلاة العيد، ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر (2) لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أو لا على شئ من الحلاوة ثم يصلي، وفي يوم الأضحى ألا يذوق شيئا حتى يصلي ويضحي ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به، والوقت باق إلى زوال الشمس. فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه.
ويستحب التكبير ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء الآخرة، وصلاة الفجر وصلاة العيد، وليس بمسنون في غير هذه الصلوات ولا في الشوارع والأسواق ولا غيرهما.
وصلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف، وغير ذلك إلا بمكة فإنه يصلي بها في المسجد الحرام.
وينبغي أن يتعمم الإمام شاتيا كان أو قايضا، ويخرج ماشيا مع القدرة فإن لم يتمكن جاز له الركوب.
والأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة، وينبغي أن يقتصر المؤذن على أن