لا يعرف ذلك من حاله.
وأما الغارمون فعلى ضربين: غارمون لمصلحة ذات البين. فأمره ظاهر لأنه يتحمل حمالة ظاهرة معروفة. فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات، وأما الغارم لمصلحة نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطي من الصدقة لأنه بدت غرمه، وإن ادعى الدين وصدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء.
وأما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو الإمام أو خليفته فإذا بعثهم أعطاهم.
وابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشؤوا السفر أو كانوا مجتازين، ويقبل قولهم لأن الأصل عدم المال، وإن قال المجتاز: كان لي مال ها هنا فتلف لم يقبل قوله منه إلا ببينة، وإن قال: لا مال لي أصلا أو قال: لي مال في بلدي وليس لي ها هنا قبل قوله.
* (الفصل الثاني: في أحكامهم) * وهو من يدفع إليه دفعا مراعا ومن يدفع إليه مقطوعا. فالفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعي ما يفعلون بالصدقة.
وأما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يعطون عطاء مراعا فإن صرف المكاتب ما آخذه في دينه والغارم في غرمه، والغازي في جهاده، وابن السبيل في سفره، وإلا استرجع لقوله تعالى " وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله و ابن السبيل " (1) فجعلهم ظرفا للزكاة ولم يجعلهم مستحقين كما جعل الأصناف الأربعة المتقدمة فإنه أضاف إليهم بلام الملك. فإذا ثبت ذلك فإنه يراعى.
والمكاتب إذا أخذ الصدقة ودفعها في مال الكتابة وعتق فلا كلام، وإن أبرأه سيده من مال الكتابة أو تطوع به انسان بالأداء أو عجز نفسه فاسترقه السيد استرجعت منه، وإن أخذها فقضى بعض ما عليه من الدين وبقي البعض فعجزه السيد فيه وجهان، والأقوى عندي أنه لا يسترجع منه لأنه لا دليل عليه.