تختص بمن حضر القتال.
وأما الأنفال فهي للإمام خاصة تلزمه زكاته إذا حال عليه الحول لأنه يملك التصرف فيها. إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال عليه الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبايع أولهما فإنه يلزمه زكاته لأن ملكه لم يزل، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول. فإن كان المبيع عبدا وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته، وإن كان الخيار للبايع، أولهما كان على البايع فطرته.
العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منه الزكاة، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزيبق، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف.
فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران، وإن كانت برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال.
* (فصل: في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها) * الأموال الزكاتية على ضربين:
أحدهما: يراعى فيه الحول:
والآخر: لا يراعى. فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان. فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة، وإذا أمكن بعد ذلك اخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلاة ويجب الزكاة فيها، إذا بدء صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد، وفي الثمار إذا بدء صلاحها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بخيبر.
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة، المدفوع إليه على الصفة التي معها يجب