مثله يعذر مثل أن يكون قريب العهد بالإسلام عرف أنها واجبة عليه. فإن اعتقد وجوبها ترك، وإن قال: لا أعتقد وجوبها لحق بالقسم الأول: فإن قال: نسيتها قيل له: صلها الآن فقد ذكرتها فإن قال: إنا عاجز عنها لعلة. قلنا: صلها على حسب حالك قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إيماء على حسب طاقتك فإن قال: هي واجبة، وأنا ذاكر وعلى فعلها قادر لكني لست أنشط لفعلها أو أنا كسلان عن إقامتها وأقام على ذلك حتى خرج وقتها أنكر عليه ذلك وأمر بأن يصليها قضاء. فإن لم يفعل عزر فإن انتهى وصلى برئت ذمته فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روي عنهم عليه السلام أن أصحاب الكباير يقتلون في الرابعة، وذلك عام في جميع الكباير ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكفن وصلى عليه وكان ميراثه لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام ويدفن في مقابر المسلمين.
* (فصل: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار: من المريض والموتحل) * * (والعريان، ومن كان في السفينة) * المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة، ويجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتا فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا يجب عليه القضاء إلا ما أفاق في وقته، وما يقضي وقته فلا يجب عليه قضاؤه على ما فصلناه في الفصل الأول، وإذا لم يزل عقله فإنه يجب أن يصلي قائما مع القدرة على ذلك فإن لم يمكنه قائما إلا بأن يعتمد على حايط أو عكاز صلى كذلك. فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا وقرأ جالسا فإذا فرغ من القراءة وقدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل، وإن لم يقدر عليه ركع عن جلوس ويسجد كذلك. فإن لم يتمكن من السجود رفع إليه ما يسجد عليه، وإن لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مضطجعا على جانبه الأيمن وسجد فإن لم يتمكن من السجود أومئ إيماء فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه مؤميا يستفتح الصلاة بالتكبير ويقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما فإذا أراد