* (فصل: في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله) * * (من المحظورات عمدا أو ناسيا) * ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين:
أحدهما: يفعله عامدا، والآخر يفعله ساهيا. فكل ما يفعل من ذلك على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فدائه عامدا كان أو ساهيا، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ.
فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد حجه، ويجب عليه المضي في فاسده، وعليه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو تطوعا ويلزمه مع ذلك كفارة وهي بدنة.
والمرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شئ، وإن كانت محرمة فلا يخلو أن يكون مطاوعة له أو مكرهة عليه. فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة و الحج من قابل، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضي المناسك.
وحد الافتراق ألا يخلو بأنفسهما إلا ومعهما ثالث، وإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شئ ولا يتعلق به فساد حجها، ويلزم الرجل كفارة أخرى ويتحملها عنها وهي بدنة أخرى. فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت، وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل، وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحليل أو بعده وعلى كل حال.
وإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة والحج من قابل لعموم الأخبار.
وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل فإن كان إحرامها بإذنه كان عليه كفارة يتحمله عنها، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شئ لأن إحرامها لم ينعقد