يخافت دون إسماع نفسه على ما بيناه، ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، و إن جهر في نوافل النهار كان جايزا غير أن الإخفات فيها أفضل، وليس على النساء جهر بالقراءة في شئ من الصلاة، وعلى الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وليس على المأموم ذلك، ويكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس، وإذا غلط الإمام في القراءة رد عليه من خلفه، وإذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه خطوة أو أكثر أمسك عن القراءة، وتقدم فإذا استقر به المكان عاد إلى القراءة ويجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا، وإذا مر المصلي بآية رحمة ينبغي أن يسئل الله تعالى فيها، وإذا مر بآية عذاب جاز أن يستعيذ منها.
* (فصل: في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما) * الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة، وكذلك إن كان في الثالثة من المغرب، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه متعمدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام فركع وتمم صلاته، وكمال الركوع أن ينحني ويضع يديه على ركبتيه مفرجا أصابعه، ولا يدلي رأسه ولا يرفعه عن ظهره ويسوى ظهره ولا يتبازخ وهو أن يجعل ظهره مثل سرج فإن كان ببدنه علة انحناء إلى حيث يمكنه وضع اليدين على الركبتين ويرسلهما وإن كان بأحدهما علة وضع الأخرى على الركبة وأرسل الأخرى والطمأنينة واجبة في الركوع، وكذلك رفع الرأس منه حتى ينتصب ويطمئن واجب ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع صلى قائما وإن قدر على كمال الركوع وجب عليه ذلك وإن لم يقدر عليه وأمكنه أن يعتمد على شئ حتى يركع لزمه الاعتماد عليه فإن لم يمكنه أن يركع على سنن الركوع وقدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك