* (كتاب صلاة المسافر) * السفر على أربعة أقسام: واجب مثل الحج والعمرة، وندب مثل الزيارات وما أشبهها، ومباح مثل تجارة وطلب معيشة وقوت وما أشبهها. فهذه الأنواع الثلاثة كلها يجب فيها التقصير في الصوم والصلاة، والرابع سفر معصية مثل باغ أو عاد أو سعاية أو قطع طريق وما أشبه ذلك من اتباع سلطان جائر في طاعته مختارا أو طلب صيد للهو والبطر فإن جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة. فأما الصيد فإن كان لقوته أو قوت عياله فهو مباح، وهو من الأقسام الأولى، وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وفرض السفر لا يسمى قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر، ولا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده، ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد سواء كان عامرا أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصر فإن كان دونه تمم.
وإذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهارا وزوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر، وقد روي أنه عليه التمام، وقد بينا الجمع بينهما وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم، و إن لم يكن استوطن ذلك قصر (1).
وإذا أبق له عبد فخرج في طلبه فإن قصدا بلدا يقصر في مثله الصلاة وقال: إن وجدته قبله رجعت معه لم يجز له أن يقصر لأنه لم يقصد سفرا يقصد فيه الصلاة، و إن لم يقصد بلدا لكنه نوى أن يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر لأنه شاك في المسافة التي يقصر فيها الصلاة، وإن نوى قصد ذلك البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إليه أو لم يجده كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب فيه التقصير. فإذا خرج بهذه النية