ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس. ولم يبن عليه، وفي أصحابنا من قال: يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة (1) والغسل كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، ومتى كان عليه شئ يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حركه ليصل الماء إلى ما تحته وإلا نزعه، وكلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضا كان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده، وتقديمه أفضل، ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة.
* (فصل: في ذكر التيمم وأحكامه) * التيمم طهارة ضرورة ولا يجوز فعله إلا بأحد ثلاثة شروط: إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء كان في سفر قصير أو طويل أو في الحضر، وعلى كل حال أو عدم ما يتوصل به إليه من ثمن أو آلة أو الخوف على النفس إما من عدو أو سبع أو مرض يضر به استعمال الماء مثل القروح والكسور والجدري والحصبة وغير ذلك من الجراح أو برد شديد يخاف معه التلف أو يلحقه مشقة عظيمة. فإن لم يكن شئ من ذلك لم يجز له التيمم، ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إذا كان ذلك لا يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه، ومن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته أو كان يكفيه فأراقه ولا يقدر على غيره أو يحتاج إليه للشرب أو يخاف التلف إن استعمله كان فرضه التيمم، وسواء كان عليه وضوء أو غسل، ومتى تيمم وصلى لم يجب عليه إعادة الصلاة في هذه المواضع إلا من خاف البرد في غسل جنابة تعمدها على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة فأما من لم يتعمد الجنابة فلا يجب عليه الإعادة، والميت إذا لم يوجد الماء لغسله أو وجد ومنع من استعماله