* (كتاب صلاة الجمعة) * صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها، وشروطها على ضربين: أحدهما:
يرجع إلى من وجبت عليه، والآخر يرجع إلى صحة انعقادها. فما يرجع إلى من وجبت عليه على ضربين: أحدهما: يرجع إلى الوجوب، والآخر يرجع إلى الجواز فشرائط الوجوب عشرة: الذكورة والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة من المرض وارتفاع العمى، وارتفاع العرج، وأن لا يكون شيخا لا حراك به وألا يكون مسافرا ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه فرسخان فما دونه، وما يرجع إلى الجواز الاسلام والعقل. فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا، والإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرايع، وإنما قلنا ذلك لأن من ليس بعاقل أوليس بمسلم لا تصح منه الجمعة، وما عدا هذين الشرطين من الشرايط المقدم ذكرها شرط في الوجوب دون الجواز لأن جميع ما قدمنا ذكره يصح منه فعل الجمعة.
فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، والعدد سبعة وجوبا، وخمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها، وأن يخطب خطبتين.
والناس في باب الجمعة على خمسة أضرب: من تجب عليه وتنعقد به، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ومن تنعقد به ولا تجب عليه، ومن تجب عليه ولا تنعقد به، ومختلف فيه.
فأما من تجب عليه وتنعقد به فهو كل من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي، والمجنون والعبد والمسافر والمرأة فهؤلاء لا تجب عليهم، ولا تنعقد بهم، ويجوز لهما فعلها تبعا لغيرهم، وأما من تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين فإن هؤلاء لا يجب عليهم الحضور فإن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم و انعقدت بهم الجمعة، وأما من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا