ويكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال، ويكفن تكفينه، ولا يقرب شيئا من الكافور.
ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية.
ولا يجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة.
ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه.
* (فصل: في ذكر الاستيجار للحج) * يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه، ويجوز استيجاره من الميت وتصح النيابة فيه. ثم ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، ويلزم الأجرة بالعقد ويستحقها الأجير، ولا يلزمه أن يرد ما فضل، وإن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتمه، وليس بواجب ذلك عليه ويثاب على فعله من المناسك، ولا يحرم إلا من الميقات فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل.
ومتى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب، وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه. ثم ينظر فيها فإن كانت معينة انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى مفسودة لا تجزي عنه والثانية قضى بها عن نفسه، وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه.
وإذا استأجره لا يخلو من أن يقول: استأجرتك لتحج عني في هذه السنة فإن قال: هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج. فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على