يزيد عليه بخمسة أشياء الجلوس في التشهد والشهادتان، والصلاة على النبي والصلاة على آله يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلا. فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين، وفي أصحابنا من قال: إنه سنة، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية، وجعل التسليم في آخرها، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التسليم في آخرها، وتنقسم هذه الأفعال قسمين: أحدها: تسمى ركنا، والآخر ليس بركن، والأركان ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا ذكرها، وهي خمسة أشياء: القيام مع القدرة، والنية، وتكبيرة الإحرام، والركوع والسجود، وما ليس بركن هو ما إذا تركه عامدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا لم يبطل وله حكم، وهو ما عدا الأركان من الأفعال الواجبات، ونحن نذكر قسما قسما من ذلك، ونذكر ما فيه ونذكر كيفياته، ونورد في خلال ذلك الأفعال المسنونة وكيفياتها ونذكر بعد ذلك التروك إن شاء الله تعالى.
* (فصل: في ذكر القيام وبيان أحكامه) * القيام شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة. فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فلا صلاة له متعمدا كان أو ناسيا وإن لم يمكنه وأمكنه أن يتكأ على الحايط أو عكاز وجب عليه ذلك، وليس لما يبيح له الجلوس حد محدود بل الانسان على نفسه بصيرة، وقد قيل: إنه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلاته جاز له أن يصلي جالسا، وقد روي أصحابنا أنه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام (1). ومن لا يقدر على القيام، وقدر على أن يصلي جالسا صلى من قعود، ويستحب أن يكون متربعا في حال القراءة، و متوركا في حال التشهد، فإذا لم يقدر على الجلوس صلى مضطجعا فإن لم يقدر عليه صلى مستلقيا مؤميا وإن صلى مؤميا. ثم قدر في خلال الصلاة على الاضطجاع صلى