فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره. وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولا نعلم أنه أصابه شئ من ذلك استحب غسله. وإن أصابه شئ من المسكر أو الفقاع وجب غسله ولا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك.
* (فصل: في ذكر الأغسال) * الأغسال على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة على بعض الوجوه، والنفاس، وغسل الأموات، وغسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، والمسنونات ثمانية وعشرون غسلا: غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت، ويستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع، وإن نوى المسنون دون الواجب لم يجزأه، وإن لم ينو شيئا أصلا لم يجزأه عن شئ من ذلك، وغسل ليلة النصف من رجب، وغسل يوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة منه، وإحدى وعشرين منه، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر، و يوم الأضحى، وغسل الإحرام، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة، وعند دخول المدينة، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام، وغسل يوم الغدير، و يوم المباهلة وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة فهذه الأغسال كلها مسنونة، وإن كان بعضها آكد من بعض، وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك اللهم إلا أن يكون