إحرام، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج و يكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج.
ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر إذا علم أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده، والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شئ من ذلك، فإن غلب على ظنه أنه يفوته ذلك أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة أي وقت كان ذلك.
والأفضل إذا كان عليه زمان أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل وينشئ الإحرام يوم التروية عند الزوال. فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف ويسعى ويقصر ثم ينشئ الإحرام ما بينه وبين الزوال. فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجة مفردة هذا إذا غلب ظنه أنه يلحق عرفات على ما قلناه. فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على إحرامه على ما قلناه.
* (فصل: في ذكر الإحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر) * قد قلنا: إن الأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية، ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلي الفرضين، ويكون على غسل. فإن لم يتمكن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقية نهاره أو أي وقت شاء بعد أن يعلم أنه يلحق عرفات، وينبغي أن يفعل عند الإحرام للحج جميع ما يفعله عند الإحرام الأول من الغسل والتنظيف وإزالة الشعر عن جسده وأخذ شئ من شاربه وتقليم أظفاره، وغير ذلك. ثم يلبس ثوبي إحرامه، ويدخل المسجد حافيا على السكينة والوقار، ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلى ست ركعات كان أفضل وإن صلى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل.
وأفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غير