والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة، و إن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء.
* (فصل: فيما يجوز السجود عليه، وما لا يجوز) * لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس بشرطين:
أحدهما: أن يكون له التصرف فيه إما بالملك أو الإذن.
والثاني: أن يكون خاليا من نجاسة فأما الوقوف عليه فإنه يجوز وإن كان عليه نجاسة إذا كانت يابسة لا تتعدى إليه، وإن كانت رطبة لم يجز، والتنزه عنه أفضل، وعلى هذه الجملة لا يجوز السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر و الوبر والجلود كلها مذكاة كانت أو غير مذكاة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وكذلك حكم ما عمل من هذه الأجناس لا يجوز السجود عليه، والثمار كلها والمطعومات لا يجوز السجود عليها، وكذلك الكحل والزرنيخ والنورة وجميع المعادن من الذهب والفضة، والصفر والنحاس والحديد وغير ذلك لا يجوز السجود عليها كله. فأما القير والقفر (1) فلا يجوز السجود عليهما مع الاختيار فإن اضطر إلى ذلك بأن لا يكون بحيث لا يقدر على غيره ولا معه ما يغطيه به جاز السجود عليه وكذلك إن كان في أرض رمضاء جاز أن يسجد على ثوب يقي به الحر وإن كان قطنا أو كتانا، ولا يجوز أن يسجد على ما هو بعض له مثل يده أو كفه أو ساعده أو غير ذلك. فأما ما ينبت من غير المأكولات والملبوسات فإنه يجوز السجود عليه من سائر أنواع الحشيش، وكذلك إذا حصل في موضع قذر لا يقدر على مكان طاهر جاز أن يسجد على القطن أو الكتان إذا لم يقدر على سواهما، ويجوز السجود على الجص والآجر والحجر والخشب، ولا يجوز على الزجاج، ولا على الرماد، ويجوز أن يترك كفا