السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا، وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا لموضع قيامه، ولا يكون أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل لبنة وما أشبهها فإن كان أكثر منها لم يكن جايزا.
* (فصل: في ذكر التشهد وأحكامه) * التشهد في الصلاة فرض واجب للأول والثاني في الثلاثية والرباعيات، وفي كل ركعتين في باقي الصلوات. فمن تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له، ومن تركهما أو واحدا منهما ناسيا حتى فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسليم، وأعاد التسليم بعد التشهد الأخير، فإن ترك التشهد الأول قضاه، وليس عليه تسليم بعده، والتشهد يشتمل على خمسة أجناس: الجلوس، والشهادتان، والصلاة على محمد النبي، والصلاة على آله. فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة.
والسادس: التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا، وفيهم من جعله نفلا (1) وصفة الجلوس أن يجلس متوركا يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع وهذه الهيئة مسنونة ويطمئن فيه وهو فرض ويشهد الشهادتين، وهو أقل ما يجزيه