من حصا على البساط يسجد عليه، ولا يسجد على الصهروج، والسجادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها وإن عمل بالسيور وكانت ظاهرة يقع الجبهة عليها لم يجز وكذلك حكم الحصر وما يعمل من نبات الأرض.
ويكره السجود على القرطاس إذا كان مكتوبا لمن يحسن القراءة فإن كان خاليا من الكتابة أو لا يحسن أن يقرأها أو كان الموضع مظلما زالت الكرهة، والبواري و الحصر وكلما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان إذا أصابها نجاسة مايعة مثل البول وما أشبهه وجففتها الشمس جاز السجود عليها. فأما غير ذلك من الثياب فإنه لا يطهر بالشمس، وإن جففته الريح أو الفئ لم يجز السجود عليها، وحكم الأرض إذا كانت عليها نجاسة مايعة حكم البواري والحصر سواء، ومتى كانت النجاسة جامدة لا يطهرها غير الغسل بالماء، ولا يجوز أن يسجد على ما هو لا بس له فإن خاف الرمضاء جاز أن يسجد على كمه فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه، وإذا حصل في ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه جاز أن يسجد عليه إذ أمكن جبهته من السجود عليه.
* (فصل: في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته) * * (نجاسة وكيفية تطهيره) * قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها وكثيرها، وما لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة كثيرها دون قليلها. فلا وجه لا عادته. فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال. وإن صلى ساهيا والوقت باق أعاد، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه، وحكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء. فإذا علم في حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه وصلى في غيره بقية الصلاة. وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب و أمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمم صلاته، وإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة، وإن لم يقدر على غيره، أصلا صلى عريانا إيماء، ومن كان معه ثوبان: أحدهما نجس واشتبها عليه