وأما الغارم فإن قضى بها دينه أجزأه، وإن تطوع عنه انسان بقضائه أو أبرأه صاحب الدين استرجعت منه.
وأما الغازي فإن صرفها في جهة الغزو أجزأه، وإن بدا له ولم يخرج استرجعت منه.
وابن السبيل إن صرفت ماله في سفره أجزأه، وإن ترك السفر استرجعت منه.
* (الفصل الثالث: في بيان من يأخذ) * * (الصدقة مع الغنى والفقر، ومن لا يأخذها إلا مع الفقر) * فالفقراء، والمساكين والرقاب، والغارمون لمصلحة نفوسهم، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء، و العاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين، وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف.
وإذا ولى الإمام رجلا عمالة الصدقات، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود فيأخذ دفعة أخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسم الصدقة بينهم على ذلك. ثم يبتدأ فيفرغ أولا من جبايتها. فإذا تكاملت تشاغل بتفرقتها عقيب حصولها، ولا تؤخر فربما استضر بتأخرها، وربما تلفت الصدقة فيلزمه غرامتها فإذا عرف ذلك وحصلت الصدقات فإن كانت الأصناف كلهم موجودين. فالأفضل أن يفرقها على ثمانية أصناف كما قال الله تعالى، وإن سوي بينهم جاز، وإن فضل صنفا على صنف كان أيضا جايزا، وإن فقد منهم صنفا قسمها على سبعة، وإن فقد صنفين قسمها على ستة ولو أنه قسم ذلك في صنف من أرباب الصدقة على حسب ما يراه من المصلحة كان جايزا، وتفضيل بعضهم على بعض أيضا جايز، وإن كان الأفضل ما قلناه وينبغي أن يبدأ أو لا فيخرج منه سهم العامل لأنه يأخذ عوض عمله فإن كان قدر