* (كتاب الصوم) * * (فصل: في ذكر حقيقة الصوم وشرايط وجوبه) * الصوم في اللغة هو الإمساك والكف يقال: صام الماء: إذا سكن. وصام النهار:
إذا قام في وقت الظهيرة، وهو أشد الأوقات حرارة، وفي الشرع هو إمساك مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفة مخصوصة، ومن شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما لأنه لو لم ينو وأمسك عن جميع ذلك لم يكن صائما.
وقولنا: إمساك مخصوص أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها: وأردنا على وجه مخصوص العمد دون النسيان لأنه لو تناول جميع ذلك ناسيا لم يبطل صومه.
وقولنا: في زمان مخصوص أردنا به النهار دون الليل فإن الإمساك عن جميع ذلك ليلا لا يسمى صوما.
وقولنا: ممن هو على صفات مخصوصة أردنا به من كان مسلما لأن الكافر لو أمسكه عن جميع ذلك لم يكن صائما. وأردنا به أيضا ألا تكون حايضا لأنها لا يصح منها الصوم وكذلك لا يكون مسافرا سفرا مخصوصا عندنا لأن المسافر لا ينعقد صومه ولا يكون جنبا لأن الجنب لا ينعقد صومه مع التمكن من الغسل.
وقولنا: من شرطه مقاربة النية له فعلا أو حكما معناه أن يفعل النية في الوقت الذي يجب فعلها فيه، وحكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك، وإن لم يفعل النية كالنايم طول شهر رمضان والمغمى عليه. فإنه لا نية لهما، ومع ذلك يصح صومهما وكذلك كل من أمسكه غيره عن جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم الصائم إذا نوى و إن لم يكن في الحقيقة ممتنعا لأنه لا يتمكن منها، ومن شرط وجوبه كمال العقل و الطاقة والبلوغ، وليس الاسلام شرطا في الوجوب لأن الكافر عندنا يجب عليه العبادات الشرعية، وإن لم يكن مسلما إلا أنه لم يلزمه القضاء متى أسلم لأن القضاء فرض ثان من شرطه الاسلام.