الظعينة الناقة التي تحملها وتظعن عليها. فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة ثابتة و ليست بفرض ولا واجب. والكلام فيها في فصلين في المقدار والوقت:
فالمقدار أن يذبح عن الغلام بفحل، وعن الأنثى بأنثى ويكون ذلك من الضأن لا غير.
والوقت فالمستحب أن يعق يوم السابع لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه عق عن الحسن يوم السابع، ولا ينبغي أن يمس رأسه بشئ من دمها، ومتى لم يعق الوالد عن ولده وأدرك عق عن نفسه استحبابا ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، ومن لا يقدر عليها فلا شئ عليه فإن قدر فيما بعد قضاها.
ويستحب أن يتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة ويكون مع العقيقة موضعا واحدا وكل ما يجزي في الأضحية يجزي في العقيقة وما لم يجز هناك لم يجز عنها.
ومتى لم يوجد الكبش ولا النعجة جاز جمل كبير، ويستحب أن يفصل الأعضاء تفصيلا ولا يكسر لها عظم تفألا بالسلامة بترك الكسر، وينبغي أن يعطي القابلة ربعها فإن كانت ذمية أعطيت ربع ثمنها، وإن لم يكن له قابلة أعطيت أمه ربعها تتصدق به، ولا تأكل منها. وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله لم يعط من العقيقة شيئا، ولا يجوز أن يأكل الأبوان منها شيئا على حال.
ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين، وكلما كثر عددهم كان أفضل، وإن فرق اللحم على الفقراء كان أيضا جايزا.