* (كتاب الضحايا والعتيقة) * * (فصل: في ذكر حقيقة الضحية وجمل من أحكامها) * الضحايا جمع ضحية مثل هدية وهدايا. والأضاحي جمع أضحية مثل أمنية وأماني وأضحي جمع أضحاة مثل أرطاة وأرطا لضرب من الشجر. فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب وروي أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضحا بكبشين أقرنين أملحين.
فالأقرن معروف وأما الأملح فقال أبو عبيد: ما فيه بياض وسواد والبياض أغلب، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فأضجعه وذبحه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد وقال أهل اللغة: معنى السواد في هذه المواضع: أي كان أسود اليدين والعينين والركبتين وقال أصحاب التأويل: يطأ في سواد وينظر في سواد معناه لكثرة شحمه ولحمه ما يطأ في ظلل نفسه وينظر فيه ويترك فيه.
ومن اشترى أضحية في أول العشر لا يكره له أن يحلق رأسه، ولا يقلم أظفاره حتى يضحي بل فعله جايز ولا دليل على كراهيته.
يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها، وليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالمدينة على ما رويناه، وعليه الاجماع قولا وعملا.
والأضحية تختص بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف والكلام في أربعة فصول: في أسنانها، وبيان الأفضل منها، وألوانها، وصفاتها.
فأما السن فأقل ما يجزي الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن. فالثني من الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر والغنم ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. والجذع من البقر والغنم ما استكمل سنة واحدة ودخل في الثانية، ومن الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستة أشهر أو سبعة